مرسوم رقم 83-660
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول الى ولاية تيزي وزو وحدة اللبنات الطوب) في تيزى غنيف التابعة للشركة الموطنية المواد البناء. 3018
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يحدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة و أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ اجرائها.