الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المراقبون الرئيسيون للضرائب حسب الآتي :
ب عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يونيو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مر سمين في السماك.
في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الضرائب الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 من 233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار.
لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات.