مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 9
يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذى يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة .
يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه.
ويسدد هذا الرسم اذا تم دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني.