المادة 2
يترتب على اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية.
رسم العمولة 4,00 6,70 13,30 20,00 27,00 34,00 35,00 4 دج. 8,00 10,70 17,30 24,00 31,00 38,00 39,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها.
الحد الاقصى 48,00 دج). 300 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات
ب - حوالات الدفع :
1 - رسوم عامة :
الى غاية 2000 دج ن 1000 دج الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1000 دج من 10000 دج إلى 1500 دج من 15000 دج إلى 2000 دج من 2000,01 دج الى 2500 دج مرغ 25000 دج الى 3000 دج الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه رسم العمولة 2,40 .. 4,40 9,00 ... .... 14,00 19,00 ...... 24,00 ............. 30,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دح أو كسر منها الحد الاقصى 48,00 دج)
2 - رسوم استثنائية :
ليس هناك حوالات دفع فى العلاقات التي تطبق فيها
ج - حوالات برقية : 1 الرسوم البريدية حسب بلد المرسل .....
اليه وطبيعة الحوالة نفس الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية. 2 الرسوم البرقية مع زيادتها.