مرسوم رقم 83-66
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298
المادة 10
تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها مع رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة.
ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوي المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى.