مرسوم رقم 83-659
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
الفصل الثالث — المرتب
المادة 16
يرتب إسلاك قابضي الضرائب الخارجين عن الصنف الأول، والصنف الثاني الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.