مرسوم رقم 83-659
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يمكن ترسيم قابضى الضرائب المتمرتين بعد سنة من التدريب بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم محدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب قابضي الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح أو يعاد إدراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء