الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي :
في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشى الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
ا - من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
ب - من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
المادة و : يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتى : 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، للجمهورية الجزائرية 2839 أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.