الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف رؤساء منتشيات الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها منع بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية درسمين في السلك،
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك .
لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.