الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجون عن التصنيف حسب الآتي: 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أسماس الاختبارات :
أ من بين المفتشين المركزيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الاول الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك .
ب من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.
لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.