مرسوم رقم 83-656
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المفتشين المركزيسين في الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضيطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تعداد فترة تدريب المفتشين المركزيين في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لسم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.