مرسوم رقم 83-656
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الضرائب بأشغال أساس الضريبة وتحصيلها ومنازعاتها، وتطبيق التشريع والتنظيم المستدين الى الادارة الجهانية. 2856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه ويمكن تعيينهم في وظائف رئيس مكتب بالمديريات الفرعية للضرائب بالولايات، ومحاسبي قباضات الضرائب المختلفة، ومسيرى مفتشيات أساس الضريبة ووفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل