مرسوم رقم 83-656
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المفتشون المركزيون في الضرائب بمراقبة تطبيق التنظيم في الادارة الجبائية، كما يسيرون عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
ويمكن تكليفهم بتسيير قباضات الضرائب المختلفة ومفتشيات . الاساس. كما يمكن تعيينهم في لوظائف النوعية لرئيس مكتب بالمديريات الفرعية المضرائب في الولايات.
ويمكن تكليفهم بمهمات مراجعة التسيير وبالتحقيقات.