الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2835 مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-237 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن .
انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في i 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم سايلي :