الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك . المادة 13 : يتلقى مفتشو الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفية خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على مفتشي الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى و اراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على».
للجمهورية الجزائرية 2857