الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم المفتشين العمداء في الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
تمدد فترة تدريب المفتشين العمداء في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.