الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يحدد برنامج المسابقات المذكورة في المادة 5 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، ويحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباها بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 أعلاه.
يضبط وزير المالية بمقرر قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعليق قبل شهر على الاقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.