مرسوم رقم 83-654
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافق 13 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب. 2551 عام 1404
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يتلقى المفتشون العداء في الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، ويجب على المفتشين العمداء في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتى قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على».