مرسوم رقم 83-653
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في