DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-653
مرسوم رقم 83-653 · ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937

المادة 2

يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية