مرسوم رقم 83-653
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-653 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2937 - الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انتهاء عملية وضع طابع الاحصاء على المصنوعات من المعادن الثمينة المحدثة بالامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة. 2937
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32,000,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-1 المصاريف المحتملة».