مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 9
تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الاسباب لرسم التخزين يحدد ب 1,00 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 32,00 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلى تقديم الطرد البريدى الى مقر الاقامة أو من توزيع الاشعار بالوصول.