مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 8
تخضع الطرود المسلمة الى مقر اقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره 3,50 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم عن كل عملية يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة على أنه لا يحصل الرسم بالنسبة للطرو دالسريعة الا في حالة التي تقدم فيها الطرود الى مقر الاقامة بعد عملية التقديم الاولى.