الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 5
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية لكل منها تحصيل رسم قدره 6,00 دج واذا وجب ارسال الطلب عن طريق البرق دفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب المرسل اليه