مرسوم رقم 83-65 · ج.ر عدد 4 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.