مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 3
يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 2,00 دج.