مرسوم رقم 83-65
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه.