مرسوم رقم 83-649
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-649 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 2932
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».