مرسوم رقم 83-647
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-647 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2926
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وهبسون مليونا وستمائة وواحديد وتسعون ألف دينار (52.691.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وفى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.