مرسوم رقم 83-646
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-646 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2924
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة آلاف دينار (3.900.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في البابين المبينين في الجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم.