المادة 8
تتولى الهيئة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية جميع عمليات الاستيراد بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج التي تصنع منتوجات مماثلة أو مشابهة للمنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم (1).
وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للاستيراد داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات.
وتشرك المؤسسات الانتاجية المعنية في المفاوضات الخاصة بالعقود التي تتضمن شراء المنتوجات التي تهمها.
المادة و : خلافا لاحكام المادة السابعة أعلاه تعد هيئة الدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية مسؤولة عن التصوير العادي والمنتظم للسوق الوطنية، لاسيما المؤسسات العمومية والخاصة للانتاج بالمنتوجات التي تتكفل بها وذلك فى اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية.
ولهذا الغرض فان التموين بالتجهيزات والمواد الأولية المخصصة لهذه المؤسسات يتم على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعاملة وواجباتها.