مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 7
يمكن الهيئات الأخرى التابعة للدولة أن تستورد المنتوجات المذكورة في القوائم القوام ( ( ب ب) ) الملحقة بهذا المرسوم (1) قصد احتياجاتها في مجال التسيير والاستثمار.
(1) تنشر فيما بعد ملاحق هذا المرسوم.