مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 6
يمكن استثناء منح الهيئات التابعة للدولة رخصة استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم - ا - الملحقة بهذا المرسوم (1) بعد الحصول على ترخيص محلل من الوزير الوصى على المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.