مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 5
تستورد المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدها المنتوجات المذكورة في القوائم (أ) الملحقة بهذا المرسوم (1).