مرسوم رقم 83-642
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 2
خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه يمكن اية هيئة أخرى تابعة للدولة أن تقوم بتصدير المنتوجات التي تدخل في إطار عملها.