مرسوم رقم 83-641
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية كل ثلاثة اشهر باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
يضبط جدول أعمال اللجنة الوطنية رئيسها ويبلغ للاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.