مرسوم رقم 83-641
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة 7
يقع تطبيق التدابير التي تقررها الحكومة في إطار أحكام هذا المرسوم على عاتق الوزارة المعنية بالاتصال مع كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.