مرسوم رقم 83-641
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة 5
يجب أن يعرض مقدما على اللجنبة الوطنية للاصلاح الادارى اى مشروع يقدم الى الحكومة لانشاء هياكل التصميم الخاص بتنظيم الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري أو تعديلها او الفائها قصد دراسة هذا المشروع والاداء برأى مسبب في شأنه.