مرسوم رقم 83-641
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة 12
تستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم الادارة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والاسلاك التشكيلية للجيش الوطني الشعبي.