الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يدير المركز مدير عام يمين بمرسوم ويختار من قائمة ترشيحات تعد بالتنسيق مع المصالح المختصة في رئاسة الجمهورية.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد ومديرون أو رؤساء أقسام.
يعين المدير العام المساعد والمديرون أو رؤساء الاقسام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة و : تصادق السلطة الوصية، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، على التنظيم الداخلي للمركز ويكون هذا التنظيم في شكل مديريات أو أقسام.