مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 31
يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للاحكام التنظيمية.