الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 15
يدرس مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام المسائل الآتية خاصة :
تنظيم المركز وفروعه وسيره العام، ونظامه الداخلي،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والقروض،
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه، الحسابات السنوية.
- القانون الاساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مشاريع اقتناء العقارات والشهادات أو الرخص وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
- التوجيهات فى مجال الاتفاقيات والعقود المرتبطة بانجاز أعمال المركز وتحقيق أهدافه الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية التوجيهات المتعلقة بمستوى تحديد أجر - الخدمات والاشغال التي يقوم بها المركز من جهة، وثمن كلفة أعمال المركز على اختلاف أنواعها من جهة أخرى، يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه.