الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يشرف على المركز مجلس توجيه يتكون من :
- ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية،
- ممثل للحزب،
- ممثل لوزارة الثقافة
- ممثل لوزارة المالية،
- ممثل لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل لوزارة الداخلية 6
- ممثل لوزارة التكوين المهني،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثلان اثنان ينتخبهما عمال المركز.
يرأس مجلس التوجيه أحد ممثلى رئاسة الجمهورية.
يشارك المدير العام ومندوب الحسابات في اجتماعات مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه التابع للمركز أن يدعو للمشاركة فى أشغاله مشاركة استشارية وبناء على دعوة من رئيسه، ممثل أى وزارة معنية عندما يكون للموضوع المدرج فى جدول أعمال الاجتماج علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
كما يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته.