مرسوم رقم 83-640
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي تحددها الاحكام القانونية.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي : 1 يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
2 - يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بتحقيق مهمته -3 يمكنه أن يفوض في حدود .9 اختصاصاته، بعد استشارة السلطة الوصية، امضاءه الى المدير العام المساعد وان اقتضى الحال، الى واحد أو عدد من مساعديه الآخرين في حدود اختصاصاتهم.