الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يتولى المدير العام ادارة المركز مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة في مجال الوصاية واختصاصات مجلس التوجيه.
وبهذه الصفة، يسهر على السير العام للمركز وفروعه.
يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المركز ويعين في الوظائف التي لم تتوفر كيفية أخرى للتعيين فيها.
بعد تقارير نصف سنوية وسنوية من النشاط ويمكن نقله بمرسوم إلى أي مكان آخر من التراب ويرسلها الى السلطة الوصية بعد استشارة مجلس الوطني.
التوجيه. 2816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه