القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلع، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الى غاية 20 غرام 1,00 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 1,60 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام الى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 16,40 دج أكثر من 2000 غرام، لكل درجة اضافية ل 1000 غرام 8,20 دج