مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 32
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاق ثنائي مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفى نظامها التنفيذي في المبادلات مع هذه البلدان.