مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
تحدد رسوم الرسائل ذات الوزن الاقصى البالغ 2 كلغ كالتالي :
الى غاية 20 غراما 2,00 دج أكثر من 20 غرام وإلى غاية 50 غرام 3,50 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 4,70 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 9,40 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 18,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 31,10 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 50,60 دج