مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 29
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وتطبق شروط القبول في النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.