مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 17
تخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يسدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 4,00 دج ويمكن استرجاع هذا الرسم فى حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة.