مرسوم رقم 83-64
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292
القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 12
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التى تقبل هذا النوع من التوزيع ب 5,50 دج. وهذا الرسم محدد ب 16,50 دج المراسلات الاكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية