المادة 3
يدرس السركز بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة لوزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، احتياجات الحركة الرياضية الوطنية في ميدان الطب الرياضي ويقترح الاجراءات وبرامج العمل المتعلقة بتوفير هذه الاحتياجات ويشارك في تنظيم الأعمال المطابقة لذلك عبر كامل التراب الوطني. 2812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
1) (1) يقوم بانتقاء أعضاء الفرق الوطنية ووقايتهم الطبية وتحضيرهم البيولوجي
2) (2) ينظم الرقابة الطبية الرياضية وينسق الاعمال المباشرة في هذا الميدان 3 (3) يشارك في النهوض بالتربية البدنية الطبية والرياضية ويعممها،
4) (4) يشارك في تصور مداولات طبية وجراحية تتلاءم مع ظروف الانسان الرياضي، وفي تطبيق ذلك. 5 (5) يشارك في تكوين التقنيين السامين في الطب الرياضي وينظم فيه دورات تحسين المستوى.
6) (6) يساعد الجامعة في تكوين الاطباء المتخصصين وفي أشغال البحث في ميدان الطب والبيولوجيا المطبقين على الرياضة.